السيد مصطفى الخميني
16
كتاب الخيارات
" الجواهر " ( 1 ) في المقام وأشباهه ، كما يظهر مواضع ضعف كلام المحشي الفقيه اليزدي ( قدس سرهما ) ( 2 ) ، ويظهر وجه ذهاب الأصحاب في بيع الصرف إلى خيار العيب بالنسبة إلى أصل العقد ( 3 ) . فبالجملة : الأمر دائر بين امتناع جريان خيار العيب ، لما مر ، وبين وجوب الوفاء بالعقد من غير خيار ، لعدم الدليل إثباتا . وحديث حل الوفاء ورد المبيع كله من الغفلة ، فإنه يرجع إلى عدم تشخص المبيع بما هو المقبوض ، فلا تغفل .
--> 1 - جواهر الكلام 24 : 28 و 331 . 2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 70 / السطر 7 و 18 . 3 - الوسيلة : 244 ، شرائع الاسلام 2 : 43 ، إرشاد الأذهان 1 : 369 ، مجمع الفائدة والبرهان 8 : 319 .